روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | للقوارير فقط...العيوب المرضية هل توجب فسخ الزواج؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > للقوارير فقط...العيوب المرضية هل توجب فسخ الزواج؟


  للقوارير فقط...العيوب المرضية هل توجب فسخ الزواج؟
     عدد مرات المشاهدة: 2107        عدد مرات الإرسال: 0

إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف.

فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا؟ أسئلة تهم القوارير معرفة الرد عليها.

وللإجابة علي ما سبق أفادت دار الإفتاء المصرية بما يلي:

إختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء:

ـ الأول: أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيباً، فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة، وبهذا يقول الظاهرية.

ـ الثاني: أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة، وإن إختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها.

ـ الثالث: يجيز طلب التفريق مطلقاً بأي عيب جسدي أو مرضي، ولأي من الزوجين هذا الحق، وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور.

وقد إنتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم في زاد المعاد ج- 4 ص 58، 59.

هذا: والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في المغنى لابن قدامة ص 587 ج- 7-أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيباً لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به- أنه يرجع بالمهر على من غره، وأن ولى الزوجة ضامن للصداق.

وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهري وقتادة إعتداداً بأثر مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا يرجع الزوج بشيء على أحد، لأنه بالدخول بها قد إستوفى حقه إستناداً إلى قول سيدنا على ابن أبى طالب في هذه الواقعة.

ولما كان القضاء في مصر قد جرى في هذا الموضع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.

وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيباً من العيوب التي تجيز الفسخ إكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لا يمنع منه ظهور أنها مصابة بالجنون مثلاً أو بالصرع أو بمرض جلدي...إلي آخره، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشيء إذا ظهر بها عيب.

ولمّا كان ذلك فإنه ليس للزوج أي حق قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب ظهور مرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق، وفى هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على الطلاق.

الكاتب: نورا عبد الحليم.

المصدر: جريدة الأهرام اليومي.